المحقق البحراني
226
الحدائق الناضرة
ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل " . وبذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ ( رحمه الله ) وضعف ما سواه ، والله العالم . إذا عرفت ذلك فاعلم أن تمام القول في المسألة يتوقف على رسم فوائد : الأولى : ما ذكرنا من التخيير بين الحلق والتقصير أو وجوب الحلق في تلك الأفراد حكم مختص بالرجال ، وأما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير خاصة بما يحصل به المسمى اتفاقا " نصا " وفتوى ، وحكى العلامة الاجماع في المختلف على تحريم الحلق عليهن . ومن الأخبار الواردة فذلك ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سعيد الأعرج ( 1 ) في حديث " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء ، فقال : إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن " . وعن علي بن أبي حمزة ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : " وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك " . وعن الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ليس على
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 - 3 .